responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 158

فإن فات المريض صوم شهر رمضان، واستمر به المرض إلى رمضان آخر، ولم يصح فيما بينهما، صام الحاضر، وتصدق عن الاول عن كل يوم بمدين من طعام.

فإن لم يمكنه فبمد منه.

فان لم يتمكن، لم يكن عليه شئ، وليس عليه قضاء.

فإن صح فيما بين الرمضانين، ولم يقض ما عليه، وكان في عزمه القضاء قبل الرمضان الثاني، ثم مرض، صام الثاني، وقضى الاول، وليس عليه كفارة.

فإن أخر قضاءه بعد الصحة توانيا، وجب عليه أن يصوم الثاني، ويتصدق عن الاول ويقضيه أيضا بعد ذلك.

وحكم ما زاد على الرمضانين حكم رمضانين على السواء.

وكذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشهر كله أو بعضه، بل الحكم فيه سواء.

والمريض اذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ثم مات، تصدق عنه عن شهر، ويقضي عنه وليه شهرا آخر.

والمرأة أيضا، حكمها حكم ما ذكرناه، في أن ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث، لا يجب على أحد القضاء عنها، إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء، فلم تقضه، فإنه يجب القضاء عنها.

ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال.

وحد المرض الذى يجب معه الافطار، إذا علم الانسان من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست