responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 152

حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر، فقد أجزأه أيضا، فإن لم يكن ذلك في عزمه، وجب عليه القضاء.

وإذا صام الانسان يوم الشك على أنه من شعبان، ثم علم بعد ذلك أنه كان من شهر رمضان، فقد أجزأه.

وكذلك إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر، فتوخى شهرا فصامه، فوافق ذلك شهر رمضان، أو كان بعده، فقد أجزأه عن الفرض.

وإن انكشف له أنه كان قد صام قبل شهر رمضان، وجب عليه استيناف الصوم وقضاوءه.

وإذا نوى الانسان الافطار يوم الشك، ثم علم أنه يوم من شهر رمضان، جدد النية ما بينه وبين الزوال، وقد أجزأه، إذا لم يكن قد فعل ما يفسد الصيام.

وإن كان تناول ما يفسد الصيام، أمسك بقية النهار، وكان عليه القضاء، وإن لم يعلم إلا بعد زوال الشمس، أمسك بقية النهار عما يفسد الصيام، وكان عليه قضاء ذلك اليوم.

والوقت الذى يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب، هو طلوع الفجر المعترض الذى يجب عنده الصلاة، وقد بيناه فيما مضى من الكتاب ومحلل الاكل والشرب إلى ذلك الوقت.

فأما الجماع، فإنه محلل إلى قبل ذلك بمقدار ما يتمكن الانسان من الاغتسال.

فإن غلب على ظنه، وخشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل، لم يحل له ذلك.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست