responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 151

يكن هناك علة، وطلب فلم ير الهلال، لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهم رأوه.

ومتى لم ير الهلال في البلد، ولم يجئ من الخارج من يخبر برؤيته، عددت من الشهر الماضي ثلاثين يوما، وصمت بعد ذلك بنية الفرض.

فان ثبت بعد ذلك بينة عادلة أنه كان قد روءي الهلال قبله بيوم، قضيت يوما بدله.

والافضل أن يصوم الانسان يوم الشك على أنه من شعبان.

فان قامت له البينة بعد ذلك أنه كان من رمضان، فقد وفق له، وأجزأ عنه، ولم يكن عليه قضاء.

وإن لم يصمه، فليس عليه شئ.

ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم على أنه من شهر رمضان حسب ما قدمناه، ولا أن يصومه وهو شاك فيه لا ينوي به صيام يوم من شعبان.

فان صام على هذا الوجه.

ثم انكشف له أنه كان من شهر رمضان، لم يجزء عنه، وكان عليه القضاء.

والنية واجبة في الصيام.

ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله.

وإن جدد النية في كل يوم على الاستيناف، كان أفضل.

فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شئ.

وإن نسي أن يعزم على الصوم في اول الشهر، وذكر في بعض النهار، جدد النية، وقد أجزأه.

فإن لم يذكرها، وكان من عزمه قبل

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست