responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 15

وأقل ما يجزي من الماء في الطهارة: كيف للوجه وكفان لليدين.

والاسباغ يكون بمقدار مد من الماء.

فإن لم يكن مع الانسان إلا كف واحد من الماء، قسمه ثلاثة أقسام، واستعمله مثل الدهن.

والنية في الطهارة واجبة.

ومتى نوى الانسان بالطهارة القربة، جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض.

ولا يحتاج إلى استيناف الطهارة للفرض.

والترتيب واجب في الطهارة.

فمن قدم شيئا من اعضاء الطهارة على شئ، وجب عليه الرجوع إلى المؤخر وغسله او مسحه وتأخير ما قدمه عليه.

مثاله أن يغسل يده قبل وجهه، او يمسح برأسه قبل غسل يديه، او يمسح برجليه قبل مسح رأسه.

فإنه يجب أن يغسل وجهه ثم اليدين، يقدم غسل اليمين منهما على اليسار، ثم يمسح برأسه ثم يمسح برجليه.

فإن خالف ما ذكرناه فلا طهارة له.

والموالات أيضا واجبة في الطهارة، ولا يجوز تبعيضها، إلا لعذر.

فإن بعضها لعذر او لانقطاع الماء عنه، جاز، إلا أنه يعتبر ذلك بجفاف ما وضأه من الاعضاء.

فإن كان قد جف، وجب عليه استيناف الوضوء.

فإن لم يكن قد جف، بنى عليه، ولم يجب عليه استيناف الطهارة.

ولا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لاجلها.

فإن أراد الانسان

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست