responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 149

الاصغاء إليه من الغناء وقول الفحش، والكلام بما لا يسوغ التكلم به، ولمس ما لا يحل ملامسته، والمشي إلى المواضع المنهي عنها.

والذي الاولى الامساك عنه، فالتحاسد والتنازع والمماراة وإنشاد الشعر، وما يجري مجرى ذلك مما نذكره من بعد في باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده.

والصوم على ضربين: مفروض ومسنون.

فالمفروض على ضربين: فضرب يجب على كافة المكلفين مع التمكن منه بالاطلاق والضرب الآخر يجب على من حصل فيه سبب وجوبه.

فالقسم الاول هو صوم شهر رمضان.

فإنه يلزم صيامه لسائر المكلفين من الرجال والنساء والعبيد والاحرار، ويسقط فرضه عمن ليس بكامل العقل من الصبيان وغيرهما.

ويستحب ان يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه، وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم.

ويسقط فرض الصيام عن العاجز عنه بمرض أو كبر أو ما يجري مجراهما مما سنبينه فيما بعد، إن شاء الله.

والذين يجب عليهم الصيام على ضربين: منهم من إذا لم يصم متعمدا، وجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء.

ومنهم من لا يجب عليه ذلك.

فالذين يجب عليهم ذلك، كل من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست