responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 145

فإن لم يكن عليه نعل، او كان عليه خف، فلا بأس أن يصلي كذلك.

ثم يرفع الامام يده بالتكبير، ويكبر خمس تكبيرات، يرفع يده في أول تكبيرة منها حسب، ولا يرفع فيما عداها.

هذا هو الافضل.

فإن رفع يده في التكبيرات كلها، لم يكن به بأس.

واذا كبر الاولة، فليشهد: أن لا إله إلا الله.

وأن محمدا رسول الله، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر الثالثه ويدعوا للمؤمنين، ثم يكبر الرابعة ويدعوا للميت إن كان مؤمنا فإن لم يكن كذلك، وكان ناصبا معلنا بذلك، لعنه في صلاته، وتبرأ منه.

وإن كان مستضعفا فليقل: " ربنا اغفر للذين تابوا " إلى آخر الآية.

وإن كان ممن لا يعرف مذهبه، فليدع الله أن يحشره مع من كان يتولاه.

وإن كان طفلا فليسأل الله أن يجعله له ولابويه فرطا.

فإذا فرغ من ذلك، كبر الخامسة.

ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة، فيراها على أيدي الرجال، ومن فاته شئ من التكبيرات، فليتمه عند فراغ الامام من الصلاة متتابعة.

فإن رفعت الجنازة، كبر عليها، وان كانت مرفوعة.

وإن كانت قد بلغت إلى القبر، كبر على القبر ما بقي له، وقد أجزأه.

ومن كبر تكبيرة قبل

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست