responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 144

كان أيضا أولى بالصلاة عليه، إذا قدمه الولي.

ويستحب له تقديمه.

فإن لم يفعل فليس له أن يتقدم للصلاة عليه.

والزوج أحق بالصلاة على المرأة من أخيها وأبيها.

وإذا كانوا جماعة، فليتقدم الامام ويقف الباقون خلفه صفوفا او صفا واحدا.

وإن كان فيهم نساء، فليقفن آخر الصفوف، فلا يختلطن بالرجال.

فإن كان فيهن حائض، فلتقف وحدها في صف بارزة عنهن وعنهم.

وإن كان من يصلي على الميت نفسين، فليتقدم واحد ويقف الآخر خلفه سواء، ولا يقف على جنبه.

وينبغي أن يقف الامام من الجنازة، إن كانت لرجل، عند وسطها، وان كانت لامرأة، عند صدرها.

واذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدم المرأة إلى القبلة، ويجعل الرجل مما يليها، ويقف الامام عند الرجل.

وان كان رجل وامرأة وصبي، فليقدم الصبي، ثم المرأة، ثم الرجل.

وإن كان معهم عبد فليقدم أولا الصبي، ثم المرأة، ثم العبد، ثم الرجل، ويقف الامام عند الرجل ويصلي عليهم صلاة واحدة.

وكذلك الحكم، إن زادوا في العدد على ما ذكرناه، ويكون على هذا ترتيبهم.

وينبغي أن يكون بين الامام وبين الجنازة شئ يسير، ولا يبعد منها.

وليتحقق عند الصلاة عليه، ان كان عليه نعلان.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست