responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 14

سنة وفضيلة.

فمن زاد على المرتين، فقد أبدع، وكذلك غسل اليدين.

ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق، ولا يجعله غاية ينتهي اليها في غسلهما.

والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار.

فإن خاف البرد من كشف الرأس.

أجزأه مقدار إصبع واحدة.

ولا يستقبل ايضا شعر الرأس في المسح، ولا يمسح بالرأس اكثر من مرة واحدة.

ولا يجوز المسح على الاذنين.

فمن مسحهما، كان مبدعا.

ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا غيرهما مما يغطي الرأس.

فمن مسح على شئ من ذلك فلا طهارة له.

والمسح على الرجلين، بالكفين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين.

فإن بدأ من الكعبين إلى رؤوس الاصابع، فقد أجزأه.

فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة، لم يكن به بأس، إلا أن الافضل ما ذكرناه.

ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين.

ولا بأس بالمسح على النعل العربي، وإن لم يدخل يده تحت الشراك.

ولا يجوز المسح على غير العربي من النعال ولا الخفين.

فمن فعل ذلك فلا طهارة له، إلا في حال الضرورة.

لان من خاف على نفسه في بعض الاحوال، من نزع الخفين من عدو او سبع او برد شديد، فإنه لا بأس بالمسح عليهما.

ولا جوز ذلك مع الاختيار.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست