responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 134

سائر البلاد مع القدرة والاختيار الا بمكة، فإنه يصلي بها في المسجد الحرام.

ويستحب أن لا يسجد المصلي إلا على الارض.

ولا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين.

بل يقول المؤذن ثلاث مرات: " الصلاة " ووقت هذه الصلاة عند انبساط الشمس.

ولا يصلي يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها، شيئا من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال، الا بالمدينة خاصة، فأنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي، (صلى الله عليه وآله)، قبل الخروج إلى المصلى.

ولا بأس بقضاء الفرائض قبل الزوال.

ويستحب أن يخرج الانسان إلى المصلى ماشيا بخضوع وسكينة ووقار والذكر لله تعالى.

والامام يستحب له أن يمشي حافيا، ويستحب له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلى في يوم الفطر.

ويكره له ذلك يوم الاضحى، إلا بعد الرجوع.

ويستحب أن يكون إفطاره يوم الفطر على شئ من الحلاوة، ويوم الاضحى على شئ مما ينحره او يذبحه إن كان ممن يفعل ذلك.

وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد، فمن شهد صلاة العيد، كان مخيرا بين حضور الجمعة وبين الرجوع

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست