responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 13

ثم يأخذ كفا آخر فيضعه على مرفقه الايمن فيغسل به يده مرة إلى أطراف الاصابع ويغسل معه المرفق، ثم يغسله دفعة أخرى بكف آخر من الماء يضعه على باطن ذراعه فيغسلها من المرفق إلى أطراف الاصابع.

ثم يغسل يده اليسرى مرتين كما يغسل يده اليمنى.

ثم ليمسح بباقي نداوة يده من قصاص شعر الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة.

ثم ليمسح ظاهر قدميه بما بقي فيها من النداوة إلى الكعبين.

وهما النابتان في وسط القدم.

ولا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا.

والمرأة تفعل في وضوئها مثل ما ذكرناه، إلا أنها تبتدي في غسل يديها بباطن ذراعيها.

والرجل يبتدي بظاهرهما.

ويجوز لها أن لا تضع قناعها في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة، بل تدخل أصابعها تحت القناع.

ولابد لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب.

والمضمضة والاستنشاق سنتان، وليسا بفرضين، لا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة، ولا يكونان أقل من ثلاث مرات.

وما قدمناه من التسمية على حال الطهارة والدعاء عند غسل الاعضاء، فمندوب إليه، لا يخل تركه بالطهارة.

إلا أن يكون تاركه مهملا سنة ومضيعا فضيلة.

وغسل الوجه مرة واحدة فريضة، ومرتين

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست