responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 129

رأسه من الركوع، فتحهما.

فإذا أراد السجود، غمضهما.

فإذا أراد رفع رأسه من السجود فتحهما.

فإذا أراد السجود ثانيا، غمضهما.

فإذا أراد رفع رأسه ثانيا، فتحهما.

وعلى هذا تكون صلاته.

والموتحل والغريق والسابح إذا دخل عليهم وقت الصلاة، ولم يتمكنوا من موضع يصلون فيه، فليصلوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم بالايماء.

ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم.

ويلزمهم في هذه الاحوال كلها استقبال القبلة مع الامكان.

فإن لم يمكنهم، فليس عليه شئ.

وإذا كان المريض مسافرا، ويكون راكبا، جاز له أن يصلي الفريضة على ظهر دابته، ويسجد على ما يتمكن منه.

ويجزيه في النوافل أن يومي إيماء، وإن لم يسجد.

وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا، ما يعلمه الانسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، او لا يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته.

والمبطون اذا صلى، ثم حدث به ما ينقض صلاته، فليعد الوضوء، وليبن على صلاته.

ومن به سلس البول، فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء.

ويستحب له أن يلف خرقة على ذكره، لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه وثيابه.

والمريض إذا صلى جالسا، فليقعد متربعا في حال القراءة.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست