responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 127

أن يفرغ منها، استأنف التي فاتته، ثم عاد إلى النافلة.

ومن فاتته صلاة، ولم يدر أيها هي، فليصل أربعا وثلاثا وركعتين، وقد برئت ذمته، فإن فاتته صلاة مرات كثيرة، وهو يعلمها بيعنها، غير انه لا يعلم كم دفعة فاتته، فليصل من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، او زاد عليه.

فإن لم يعلم الصلاة بعينها، فليصل في كل وقت ثلاثا وأربعا وثنتين، إلى أن يغلب على ظنه قضى ما عليه.

ومن فاتته صلاة فريضة بمرض، لزمه قضاؤها حسب ما فاتته، إذا كان المرض مما لا يزيل العقل.

فان كان مما يزيل العقل مثل الاغماء وما يجري مجراه، لم يلزمه قضاء شئ مما فاته على جهة الوجوب، ويستحب له أن يقضيه على طريق الندب.

فإن لم يتمكن من قضاء ذلك أجمع، قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه.

ويجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها على كل حال.

ومن فاته شئ من النوافل، قضاه أي وقت ذكره، ما لم يكن وقت فريضة.

فإن فاته شئ كثير منها، فليصل منها إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها.

فإن لم يتمكن من ذلك، جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمد من طعام.

فان لم يتمكن، فعن كل يوم بمد منه.

فإن لم يمكنه ذلك، فلا شئ عليه.

ومن فاته شئ من النوافل بمرض، فليس عليه قضاؤه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست