responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 125

أربعة فراسخ، وقصروا من الصلاة، ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر، فعليهم التقصير إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام، فيرجعون إلى التمام، ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدمناه.

وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ، وجب عليهم التمام إلى أن يسيروا.

فإذا ساروا، رجعوا إلى التقصير.

ويستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " فإن ذلك جبران للصلاة.

ولا بأس أن يجمع الانسان بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة في حال السفر.

وكذلك لا بأس أن يجمع بينهما في الحضر.

إلا أنه إذا جمع بينهما، لا يجعل بينهما شيئا من النوافل.

وليس على المسافر شئ من نوافل النهار.

فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلي نوافل الزوال، فليقضها في السفر بالليل او بالنهار.

وعليه نوافل الليل كلها حسب ما قدمناه.

باب قضاء ما فات من الصلوات

من فاتته صلاة فريضة، فليقضها حين يذكرها أي وقت كان، ما لم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيق وقتها.

فإن حضر وقت صلاة، ودخل فيها في أول وقتها، ثم ذكر أن

[ 126]

عليه صلاة، عدل بنيته إلى ما فاتته من الصلاة، ثم استأنف الحاضرة.

مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر، فإنه يصليها ما دام يبقى من النهار بمقدار ما يصلي فيه الظهر والعصر، يبدأ بالظهر، ثم يعقبه بالعصر.

فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر، بدأ به، ثم قضى الظهر.

فإن كان قد دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه، فليعدل بنيته إلى الظهر، ثم يصلي بعده العصر.

ومتى دخل وقت المغرب، وعليه صلاة، فليصل ما فاته ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات.

فان بدأ بالمغرب قبل ذلك، فليعدل بنيته إلى الصلاة التي فاتته، ثم ليستأنف المغرب.

وإذا دخل العشاء الآخرة، وعليه صلاة، فليصل الفائتة ما بينه وبين نصف الليل، ثم يصلي بعدها العشاء الآخرة.

فإن انتصف الليل، بدأ بالعشاء الآخرة، ثم صلى الفائتة.

وإذا طلع الفجر وعليه صلاة، فليصلها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلى فيه ركعتي الغداة.

فان بدأ بهما، فليعدل بنيته إلى التي فاتته من الصلاة، ثم يصلي بعدها الغداة.

ومن دخل في صلاة نافلة، ثم ذكر أن عليه فريضة قبل

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست