responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 116

رأسه مع رفع رأس الامام.

وكذلك يفعل في حال السجود.

وإن كان رفعه للرأس متعمدا، فلا يعودن لا إلى الركوع ولا إلى السجود، بل يقف حتى يلحقه الامام.

وإن كان الامام ممن لا يقتدى به، ورفع رأسه من الركوع او السجود، فلا يعودن إليه، ناسيا كان ذلك او متعمدا، لان ذلك زيادة في الصلاة.

ومن أدرك الامام، وقد رفع رأسه من الركوع، فليسجد معه، غير أنه لا يتعد بتلك السجدة.

فإن وقف حتى يقوم الامام إلى الثانية، كان له ذلك.

وإن أدركه هو في حال التشهد جلس معه حتى يسلم.

فإذا سلم الامام، قام فاستقبل صلاته.

والامام إذا ركع، فسمع اصوات قوم يدخلون المسجد، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ليحلقوا به في ذلك الركوع.

وتسليم الامام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة، يشير بعينه إلى يمينه.

ولا ينبغي له أن يبرح من مصلاه، حتى يتم من قد فاته شئ من الصلاة خلفه صلاته.

وينبغي للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.

وليس عليهم يسمعوه شيئا من ذلك.

ولا يجوز لمن لم يصل صلاة الظهر أن يصلي مع الامام العصر ويقتدي به.

فإن نوى أنه ظهر له، وإن كان عصرا للامام، جاز له ذلك.

ومن صلى وحده ثم لحق جماعة، جاز له أن يعيد مرة أخرى، سواء كان إماما او مأموما.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست