responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 114

ومتى صلى الرجل بالناس، وهو على غير وضوء، أو كان جنبا، ثم ذكر بعد الصلاة، وجب عليه إعادتها، وليس عليهم شئ.

وكذلك إن صلى بهم، وهو على ظاهر اعتقادهم، ثم تبين لهم بعد ذلك انه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه، كانت صلاتهم ماضية.

ومتى صلى الرجل بالقوم إلى غير القبلة متعمدا كان عليه إعادة الصلاة.

ولم يكن عليهم ذلك، إذا لم يكونوا عالمين.

فإن كانوا عالمين بذلك، وجب عليهم أيضا إعادة الصلاة.

ومتى لم يكن الامام ولا المأمومون عالمين بذلك، كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة.

ومتى أحدث الامام في الصلاة بما يقطعها او ينقض الوضوء فليقدم رجلا يصلى بهم تمام الصلاة.

ويستحب أن يكون ذلك الرجل ممن قد شهد الاقامة.

فإن لم يكن شهدها، لم يكن به بأس.

وإن كان ممن فاته ركعة او ركعتان، جاز ذلك أيضا.

فإذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ إيماء يكون تسليما لهم، أو يقدم من يسلم بهم، ويقوم هو فيصلي ما بقي عليه من الصلاة وإذا مات الامام فجأة، نحي عن قبلته وتقدم من يصلي بهم تمام الصلاة، ويغتسل من يمس شيئا من جسده.

ومن لحق تكبيرة الركوع، فقد أدرك تلك الركعة.

فإن لم يحلقها، فقد فاتته.

فإن سمع تكبيرة الركوع، وبينه وبين الصف مسافة، جاز له أن يركع ويمشي في ركوعه، حتى

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست