responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 112

فهو أولى بالتقدم، إذا كان ممن يحسن القراءة.

ولا بأس أن يؤم الرجل بالنساء، وكذلك لا بأس أن تؤم المرأة بالنساء.

ولا تؤم المرأة بالرجال.

ويكره أن يتقدم المتيمم فيصلي بالمتوضئين، وكذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي بالحاضرين.

فإن تقدم وصلى فرضه الذي يلزمه، سلم، وقدم من يصلي بهم تمام الصلاة.

وإذا صلى المسافر خلف الحاضر، فإذا صلى فرضه، سلم ولا يصلي معهم تمام الصلاة، إلا أن يقوم، فيصلي معهم بنية صلاة أخرى، او يتطوع بذلك.

ولا يجوز أن يتقدم ولد الزنا على الناس، ولا الاعرابي على المهاجرين، ولا العبيد على الاحرار.

ويجوز أن يؤم العبد بمواليه، إذا كان أقرأهم للقرآن.

ولا بأس أن يؤم الاعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة.

ولا تصل إلا خلف من تثق بدينه.

فإن كان غير موثوق بدينه، أو كان مخالفا لك في مذهبك، صليت لنفسك، ولم تقتد به.

ولا تصل خلف الفاسق، وإن كان موافقا لك في الاعتقاد.

ولا يؤم المجذوم والابرص والمجنون والمحدود، الناس.

ولا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الاصحاء.

ولا تصل خلف الناصب، ولا خلف من يتولى أمير المؤمين، إذا لم يتبرأ من عدوه، إلا في حال التقية.

ولا يجوز الصلاة خلف من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست