responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 111

ولا يجوز الدفن في شئ من المساجد.

ولا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط إذا طم وانقطعت رائحته.

ولا يجوز ذلك مع وجود الرائحة.

ويستحب الاسراج في المساجد كلها.

والصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في البيت.

وصلاة النوافل في البيت أفضل، وخاصة نوافل الليل.

باب الجماعة وأحكامها وحكم الامام والمأمومين

الاجتماع في صلاة الفرائض كلها مستحب مندوب إليه، وفيه فضل كثير.

وأقل ما تكون الجماعة اثنان فصاعدا.

فإذا حضر اثنان، فليتقدم أحدهما، ويقف الآخر على جانبه الايمن ويصليان جماعة.

وإن كانوا جماعة، فليتقدم أحدهم، ويقف في الوسط، ويقف الباقون خلفه، إلا إذا كانوا عراة، فإنه لا يتقدم إمامهم، بل يقف معهم في الصف.

فإن وقف الامام في طرف، وجعل المأموين كلهم على يمينه، لم يكن به بأس.

وينبغي أن يتقدم للامامة أقرأ القوم.

فإن كانوا في القراءة سواء، فأفقههم.

فإن كانوا في الفقه سواء، فأقدمهم هجرة.

فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا.

فإن كانوا في السن سواء، فاحسنهم وجها.

ولا يتقدمن أحد أحدا في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته.

وإذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست