responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 11

ثم يمر إصبعيه على القضيب وينتره ثلاث مرات.

وليغسل إحليله بالماء.

ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجود الماء.

وأقل ما يجزي من الماء لغسله مثلا ما عليه من البول.

وإن زاد على ذلك كان أفضل.

وليس على الانسان استنجاء من شئ من الاحداث إلا من البول والغائط حسب ما قدمناه.

وإذا بال، فليس عليه الا غسل مخرج البول، وليس عليه استنجاء.

ولا يجوز الاستنجاء باليمين إلا عند الضرورة.

ولا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من اسماء الله تعالى وأسماء انبيائه او أحد من الائمة (عليهم السلام).

وإن كان في يده شئ من ذلك او خاتم فصه من حجر زمزم، فليحوله.

ولا يقرأ القرآن وهو على حال الغائط سوى آية الكرسي.

ويجوز له أن يذكر الله تعالى فيما بينه وبين نفسه.

فإن سمع الاذان، فليقل مع نفسه كما يسمعه استحبابا.

ولا يستعمل السواك، ولا يتكلم وهو على حال الغائط، إلا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة.

ويستحب له أن يغسل يده قبل إدخالها الاناء من حدث الغائط مرتين، ومن النوم والبول مرة، ومن الجنابة ثلاث مرات.

فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شئ.

وجاز استعمال ذلك الماء، أللهم إلا أن تكون على يده نجاسة، فيفسد بذلك الماء، إلا أن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست