responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 109

ولا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه، ولا تعلى عليه على حال.

ويكره أن تكون فيها محاريب داخلة في الحائط، وليس ذلك بمحظور.

وينبغي أن تكون الميضاة على أبواب المساجد، ولا تكون داخلها.

فإذا استهدم مسجد، فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك.

ولا بأس باستعمال آلته في إعادته او في بناء غيره من المساجد.

ولا يجوز أن يؤخذ شئ من المساجد لا في ملك ولا في طريق.

ويكره أن تتخذ المساجد طريقا على كل حال.

وإذا أخذ الانسان شيئا من آله المساجد، ينبغي أن يرده إلى موضعه، او يرده في بعض المساجد.

ولا بأس بنقض البيع والكنائس واستعمال آلتهما في المساجد.

ولا بأس ايضا أن تبنيا مساجد.

ولا يجوز اتخاذهما ملكا، ولا استعمال آلتهما في الاملاك.

وينبغي أن تجنب المساجد البيع والشرى، والمجانين والصبيان، والاحكام والضالة، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الاصوات فيها.

ولا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد.

ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك.

ويكره النوم في المساجد كلها.

وأشدها تأكيدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله).

وإذا أجنب الانسان في أحد هذين المسجدين، تيمم من مكانه، ثم يخرج ويغتسل،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست