responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 107

إلا قنوت واحد.

ويستحب له أن يجهر بالقراءة على كل حال.

ولا تكون جمعة إلا بخطبة.

ولا بأس أن يحتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم، فيصلوا جمعة بخطبتين.

فإن لم يتمكنوا من الخطبة، جاز لهم أن يصلوا جماعة، لكنهم يصلون أربع ركعات.

والصلاة يوم الجمعة مع عدم الامام في المسجد الاعظم أفضل من الصلاة في المنزل.

ومن صلى مع الامام ركعة، فإذا سلم الامام، قام، فأضاف اليها ركعة أخرى يجهر فيها، وقد تمت صلاته.

فإن صلى مع الامام ركعة، وركع فيها، ولم يتمكن من السجود، فإذا قام الامام من السجود، سجد هو، ثم ليلحق بالامام.

فإن لم يفعل ووقف حتى ركع الامام في الثانية، فلا يركع معه.

فإذا سجد الامام، سجد هو أيضا، وجعل سجدتيه للركعة الاولى.

فإذا سلم، قام فأضاف إليها ركعة.

وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للركعة الاولى، كان عليه إعادة الصلاة.

ولا يجوز الاذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر، أن يقيم للعصر، ثم يصلي، إماما كان أو مأموما.

باب فضل المساجد والصلاة وما يتعلق بها من الاحكام

روى ابن أبي عمير، عن أبراهيم بن عبدالحميد، عن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست