responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 106

شاتيا كان أم قائظا، ويتردى ببرد يمني او عدني.

فإذا كان كذلك، وجب الاجتماع والاقتداء به في الصلاة والاصغاء إلى قراءته.

ومتى أخل بشئ مما وصفناه، لم يجب الاجتماع، وكان حكم الجمعة حكم سائر الايام في لزوم الظهر أربع ركعات.

وإذا صلى الانسان خلف من لا يقتدي به جمعة للتقية، فإن تمكن أن يقدم صلاته على صلاته، فعل.

وإن لم يتمكن، يصلي معه ركعتين.

فإذا سلم الامام، قام، فأضاف اليهما ركعتين أخراوين، ويكون ذلك تمام صلاته.

وإذا صلى الامام بالناس ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الاولى منهما الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، ويقنت قنوتين: أحدهما في الركعة الاولى قبل الركوع، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع.

ومن يصلي وحده، ينبغي أن يقرأ السورتين اللتين ذكرناهما في صلاة الظهر.

فإن سبق إلى سورة غيرهما ثم ذكر، رجع اليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ فيه نصف السورة.

فإن تجاوز نصفها، تمم الركعتين، واحتسب بهما من النوافل، واستأنف الفريضة بالسورتين اللتين ذكرناهما.

وهذا على جهة الافضل.

فإن لم يفعل، وقرأ غير هاتين السورتين، كانت صلاته ماضية، غير أنه قد ترك الافضل.

وإذا صلى أربع ركعات، فليس عليه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست