responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 104

وإذا حضر الامام في بلد، فلا يجوز أن يصلي بالناس غيره، إلا مع المرض المانع له من ذلك.

فإذا أراد الانسان الصلاة، فليمض إلى المسجد الاعظم، ويتقدم نوافل الجمعة كلها قبل الزوال.

هذا هو الافضل في يوم الجمعة خاصة.

فأما في غيره من الايام، فلا يجوز تقديم النوافل قبل الزوال.

وإن صلى ست ركعات عند انبساط الشمس وست ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزوال من الشمس وست ركعات بين الظهر والعصر، لم يكن أيضا به بأس.

وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر، جاز له جميع ذلك، إلا أن الافضل ما قدمناه.

ومتى زالت الشمس، ولم يكن قد صلى من نوافله شيئا، أخرها إلى بعد العصر.

ويزيد في نوافل يوم الجمعة أربع ركعات.

ومن السنن اللازمة، الغسل يوم الجمعة على النساء والرجال والعبيد والاحرار في السفر والحضر مع التمكن من ذلك.

ووقت الغسل من طلوع الفجر إلى زوال الشمس.

وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

فإن زالت الشمس، ولم يكن قد اغتسل، قضاه بعد الزوال.

فإن لم يمكنه، قضاه يوم السبت.

فإن كان في سفر، وخاف ألا يجد الماء يوم الجمعة، او لا يتمكن من استعماله، جاز له أن يغتسل يوم الخميس.

ويستحب أن يتنظف الانسان يوم الجمعة، ويحلق رأسه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست