responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 102

يجوز السجود على ثوب عمل من قطن او صوف او كتان إلا في حال التقية.

فإن حصل في موضع قذر، ولم يكن معه ما يسجد عليه، لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس.

ولا بأس بالسجود على حشيش الارض مثل الثيل وما أشبهه.

ولا بأس بالسجود على الجص والآجر والحجر والخشب.

ولا يجوز السجود على الزجاج ولا بأس أن يدع الانسان كفا من حصى على البساط فسيجد عليه.

ولا يسجد على الصهروج.

ولا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط.

ولا يجوز ذلك اذا كانت معمولة بالسيور.

ولا يجوز السجود على الفضة والذهب.

ولا بأس بالسجود على القرطاس، إذا كان غير مكتوب.

فإن كان مكتوبا، كره السجود عليه.

ولا بأس بالسجود على البواري.

وإذا أصابها بول، وجففتها الشمس، لم يكن أيضا بالسجود عليها بأس.

وكذلك حكم الارض.

فإن كان قد جف بغير الشمس، لم يجز السجود عليها الا بعد تطهيرها.

وإذا خاف الانسان الحر الشديد من السجود على الارض، او على الحصى، ولم يكن معه ما يسجد عليه، لا بأس أن يسجد على كمه.

فإن لم يكن معه ثوب، سجد على كفه.

وإذا حصل الانسان في موضع فيه ثلج، ولم يكن معه ما يسجد عليه، ولا يقدر على الارض، لم يكن بالسجود عليه بأس.

ولا بأس أن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست