responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 101

او قدامه، بطلت صلاتهما معا.

فإن كانا جميعا في محمل واحد، فليصل أولا الرجل ثم تصلي المرأة.

ولا يصليان معا في حالة واحدة وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة او فوقها مع الاختيار.

ولا بأس بها في حال الاضطرار.

ومتى اضطر الانسان إلى الصلاة فوق الكعبة، فليستلق على قفاه وليتوجه إلى البيت المعمور وليوم إيماء.

ويستحب النوافل في جوف الكعبة.

وتكره الصلاة في أربعة مواضع: بوادي ضجنان، وذات الصلاصل، والبيداء، ووادي الشقرة.

وتكره الصلاة ايضا في مرابط الابل والحمير والبغال والدواب.

فإن خاف الانسان على رحله، فلا بأس أن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء.

ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كل حال.

ولا يصلي وحائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها.

ولا يصلي في بيت فيه مجوسي.

ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي او نصراني.

ولا يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح.

ولا بأس به إذا كان في غلاف.

وإنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر فيه.

ولا يجوز السجود إلا على الارض او ما أنبتته الارض، إلا ما أكل او لبس، ولا يجوز السجود على القبر.

فإن اضطر إلى السجود عليه، ولم يكن معه ما يسجد عليه، فلا بأس بذلك.

ولا

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست