responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 10

فيه من الانحراف عن القبلة.

ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يسقبل الريح بالبول.

ولا يتغوط على شطوط الانهار، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة.

ولا يبولن فيهما.

فإن بال في المياه الجارية او تغوط فيها، لم يفسد ذلك الماء.

ولا يتغوط ايضا في أفنية الدور، ولا تحت الاشجار المثمرة، ولا مواضع اللعن، ولا فئ النزال، ولا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها.

ولا يطمح ببوله في الهواء.

ولا يبولن في جحرة الحيوان، ولا في الارض الصلبة.

وليطلب موضعا مرتفعا من الارض يجلس عليه.

فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستنجاء فليستنج فرضا واجبا.

ويجزيه أن يستنجي بثلاثة أحجار إذا نقي الموضع بها.

فإن لم ينق بها، زاد عليها.

فإن نقي بواحدة، استعمل الثلاثة سنة.

ولا يستعمل الاحجار التي استعملت في الاستنجاء مرة أخرى، ولا يستنج بالعظم ولا بالروث.

ويجوز استعمال الخزف بدلا من الاحجار.

وإن استعمل الماء بدلا من الاحجار كان أفضل.

فإن جمع بينهما، كان أفضل من الاقتصار على واحد منهما.

فإذا استنجى بالماء، فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك.

وليس لما يستعمل من الماء حد محدود.

فإذا فرغ من غسل موضع النجو وأراد غسل الاحليل، فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست