responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 74

[الثاني في المقذوف]

(الثاني) في المقذوف:

و يشترط فيه: البلوغ، و كمال العقل، و الحرية، و الإسلام، و الستر.

فمن قذف صبيا، أو مجنونا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنا لم يحدّ بل يعزّر، و كذا الأب لو قذف ولده. و يحد الولد لو قذفه. و كذا الأقارب.

[الثالث في الأحكام]

(الثالث) في الأحكام:

فلو قذف جماعة بلفظ واحد، فعليه حدان جاؤا و طالبوا مجتمعين، فان افترقوا فلكل واحد حدّ.

و حد القذف يورث كما يورث المال، و لا يرثه الزوج و لا الزوجة. و لو قال: ابنك زان، أو بنتك زانية، فالحد لهما، و قال في النهاية: له المطالبة أو العفو. (1)

و لو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم، كان لمن بقي الاستيفاء على التمام.


و اختاره العلّامة [1].

و هو حسن، لورود النص: انه لا يبلغ بالتعزير الحد.

و روى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا من العشرة إلى العشرين [2].

قال طاب ثراه: و لو قال: ابنك زان، أو بنتك زانية، فالحد لهما، و قال في النهاية: له المطالبة أو العفو.

أقول: الأول مذهب


[1] المختلف: ج 2 في حد القذف ص 231 س 22 قال: و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّه من ان التعزير كل صنف من موجبات الحد، أقل إلخ.

[2] التهذيب: ج 10 [10] باب من الزيادات ص 144 الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست