[الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا]
(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، و على زوجته الحد و المهر، و على الصبية الجلد.
[أما القيادة]
و أما القيادة: فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الرجال و الصبيان للواط.
و يثبت بشاهدين، أو الإقرار مرتين.
و الحد فيه خمس و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهر. (1)
قال طاب ثراه: و الحد فيه (اي في القيادة) خمس و سبعون جلدة، و قيل: يحلق رأسه و يشهر الى آخره.
أقول: في حد القيادة ثلاث عقوبات.
(الاولى) الجلد خمس و سبعون سوطا، و هو إجماع.
(الثانية) حلق الرأس و الشهرة: بان يدار به في محافل الناس و مجتمعاتهم كالاسواق، خزيا و نكالا، و ليحذر الناس مخالطته، كيلا يفسد نسائهم و صبيانهم.
و انما قال المصنف: (قيل يحلق رأسه و يشهر)؟ لعدم الدليل على ذلك في نصوص أهل البيت عليهم السلام، و انما هو شيء ذكره الشيخان [2] [3] و اتبعهما
[2] المقنعة: باب الحد في القيادة ص 126 س 6 قال: و يحلق رأسه و يشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه.
[3] النهاية: باب الحد في القيادة ص 710 س 6 قال: و يحلق رأسه، و يشهر في البلد، ثمَّ ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه.