responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 61

[الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا]

(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، و على زوجته الحد و المهر، و على الصبية الجلد.

[أما القيادة]

و أما القيادة: فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الرجال و الصبيان للواط.

و يثبت بشاهدين، أو الإقرار مرتين.

و الحد فيه خمس و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهر. (1)


فعلى هذا: لو تخلل التعزير في الثالثة مرتين حدّتا في السادسة، ثمَّ يعزران في السابعة و هكذا و اختاره الشهيد [1].

قال طاب ثراه: و الحد فيه (اي في القيادة) خمس و سبعون جلدة، و قيل: يحلق رأسه و يشهر الى آخره.

أقول: في حد القيادة ثلاث عقوبات.

(الاولى) الجلد خمس و سبعون سوطا، و هو إجماع.

(الثانية) حلق الرأس و الشهرة: بان يدار به في محافل الناس و مجتمعاتهم كالاسواق، خزيا و نكالا، و ليحذر الناس مخالطته، كيلا يفسد نسائهم و صبيانهم.

و انما قال المصنف: (قيل يحلق رأسه و يشهر)؟ لعدم الدليل على ذلك في نصوص أهل البيت عليهم السلام، و انما هو شي‌ء ذكره الشيخان [2] [3] و اتبعهما


[1] شرح اللمعة: ج 9 حد السحق ص 160 س 5 قال: و تعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار واحد الى قوله: فان عادتا عزرتا مرتين، ثمَّ حدتا في الثالثة.

[2] المقنعة: باب الحد في القيادة ص 126 س 6 قال: و يحلق رأسه و يشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه.

[3] النهاية: باب الحد في القيادة ص 710 س 6 قال: و يحلق رأسه، و يشهر في البلد، ثمَّ ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست