و لو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. و لو عادتا قال في النهاية قتلتا. (1)
[مسألتان]
مسألتان
[الاولى لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر]
(الاولى) لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر، و لا شفاعة في إسقاطه.
أقول: المجتمعان تحت إزار أو لحاف واحد مجردتين و لا رحم بينهما، و لا أحوجها الى ذلك ضرورة، من برد و غيره، ما ذا يجب عليهما من الحد؟
قيل فيه: أربعة أقوال:
(أ) الحد مائة جلدة قاله الصدوق في المقنع [1] و أبو علي [2].
(ب) يجلد كل واحدة منهما دون الحد، من عشر جلدات إلى تسعة و تسعين قاله المفيد [3].
(ج) على كل منهما التعزير في الأول و الثانية و القتل في الثالثة، لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة قاله ابن إدريس [4].
[2] المختلف: ج 2 في اللواط و المساحقة ص 213 س 22 قال: و قال ابن الجنيد: فان عثر على امرأتين في لحاف واحد و كانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
[3] المقنعة: باب الحد في السحق ص 125 س 16 قال: امرأتين وجدتا في إزار واحد مجردتين الى قوله: الى تسع و تسعين جلدة.
[4] السرائر: باب الحد في السحق ص 450 س 32 قال: فان عادا ثالثة أقيم عليهما الحد الى قوله: فان قتلهما في الرابعة، لقولهم أصحاب الكبائر إلخ.