responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 59

و لو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. و لو عادتا قال في النهاية قتلتا. (1)

[مسألتان]

مسألتان

[الاولى لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر]

(الاولى) لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر، و لا شفاعة في إسقاطه.


قال طاب ثراه: و لو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، و لو عادتا قال في النهاية: قتلتا.

أقول: المجتمعان تحت إزار أو لحاف واحد مجردتين و لا رحم بينهما، و لا أحوجها الى ذلك ضرورة، من برد و غيره، ما ذا يجب عليهما من الحد؟

قيل فيه: أربعة أقوال:

(أ) الحد مائة جلدة قاله الصدوق في المقنع [1] و أبو علي [2].

(ب) يجلد كل واحدة منهما دون الحد، من عشر جلدات إلى تسعة و تسعين قاله المفيد [3].

(ج) على كل منهما التعزير في الأول و الثانية و القتل في الثالثة، لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة قاله ابن إدريس [4].


[1] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 145 س 15 قال: و إذا وجد رجلان في لحاف واحد، ضربا الحد مائة جلدة.

[2] المختلف: ج 2 في اللواط و المساحقة ص 213 س 22 قال: و قال ابن الجنيد: فان عثر على امرأتين في لحاف واحد و كانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

[3] المقنعة: باب الحد في السحق ص 125 س 16 قال: امرأتين وجدتا في إزار واحد مجردتين الى قوله: الى تسع و تسعين جلدة.

[4] السرائر: باب الحد في السحق ص 450 س 32 قال: فان عادا ثالثة أقيم عليهما الحد الى قوله: فان قتلهما في الرابعة، لقولهم أصحاب الكبائر إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست