اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 57
و كذا يعزّر من قبّل غلاما بشهوة.
[أما السحق]
و يثبت
السحق بما يثبت به اللواط. و الحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو امة، محصنة كانت أو
غير محصنة، للفاعلة و المفعولة. و قال في النهاية: ترجم مع الإحصان (1) و تقتل
المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا
[2]
المختلف: ج 2 في اللواط ص 213 س 11 قال بعد نقل قول النهاية: و هو المعتمد.
[3]
السرائر: باب الحد في اللواط ص 449 س 28 قال: و المتلوط بما دون الإيقاب إذا أقيم
عليه الحد ثلاث مرات الى قوله: و الأولى عندي انه يقتل في الثالثة، لقولهم المجمع
عليه: ان أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة، و هؤلاء بلا خلاف أصحاب
الكبائر.
[4]
الانتصار: مسائل الحدود، ص 253 س 7 قال: مسألة، و مما انفردت به الإمامية القول
بأن البينة إذا قامت على امرأتين بالسحق، جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
[5]
المقنعة: باب الحد في السحق ص 125 س 17 قال: فان قامت البينة عليهما بالسحق جلدت
كل واحدة منهما مائة جلدة حد الزاني.
[6]
الكافي: فصل في السحق وحده ص 409 س 16 قال: و يجب حدّه بحيث يجب حد الزنا الى
قوله: و هو مائة جلدة.
[7]
السرائر: باب الحد في السحق ص 450 س 4 قال: و ساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحد
منهما الحد جلد مائة.
[8]
المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 253 س 1 قال: فاما اللواط و السحق فالبينة فيهما
مثل البينة في الزنا الا ان الحد في الإحصان إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 57