responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 48

[الرابعة من افتض بكرا بإصبعه، فعليه مهرها]

(الرابعة) من افتض بكرا بإصبعه، فعليه مهرها، و لو كانت امة فعليه عشر قيمتها. (1)

[الخامسة من زوج أمته ثمَّ وطئها فعليه الحد]

(الخامسة) من زوج أمته ثمَّ وطئها فعليه الحد.


و على الثانية عمل الصدوق [1] و القاضي [2] و التقي [3] و أبو علي [4] إذا كانت مدخولا بها، و ان لم يكن دخل بها صحت الشهادة و وجب الحد.

احتج الأولون: بأصالة صحة الشهادة، و بقوله تعالى وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [5] و لم يفرق بين ان يكون أحدهم الزوج، أو لا يكون، و هذا خطاب للحكام. و بالرواية المتقدمة، و حملوا الرواية الأخرى على سبق الزوج بالقذف، أو عدم تعديل الشهود، أو اختلفوا في إقامة الشهادات، أو اختل بعض شرائط الشهادة كأن أخبروا لا عن المشاهدة، أو لم يجتمعوا في الإقامة.

قال طاب ثراه: من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها، و لو كانت امة فعليه عشر قيمتها.

أقول: البحث هنا في أمرين:

أحدهما: ما يجب عليه للبكارة، و هذا أليق أن يذكر في كتاب النكاح و كتاب


[1] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 148 س 14 قال: و إذا شهد أربعة شهود على امرأة إلى قوله:

جلدوا الثلاثة و لا عنها زوجها.

[2] المهذب: ج 2 باب ما به يثبت حكم الزنا ص 525 س 12 قال: و إذا شهد أربعة نفر على امرأته بالزنا واحد هؤلاء الزوج الى قوله: و يلاعنها زوجها.

[3] الكافي: فصل في القذف وحده ص 415 س 2 قال: و قذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الحد الى قوله: يوجب اللعان.

[4] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 202 س 26 قال: و قال ابن الجنيد: إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا الى قوله: وجب الحد.

[5] النساء: 15.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست