اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 46
[الثانية إذا
كان الزوج أحد الأربعة]
(الثانية)
إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان. و وجه السقوط ان يسبق منه القذف. (1)
[الثالثة يقيم الحاكم حدود
اللّه تعالى]
(الثالثة)
يقيم الحاكم حدود اللّه تعالى، اما حقوق الناس فتقف على المطالبة.
و قال في المبسوط: لا يحدّون حد القاذف، لأنه لا دليل عليه، و لأن شهادتهم ظاهرها
الصحة[1] و به قال ابن حمزة[2] و ابن
إدريس[3] و اختاره العلّامة[4] لأنه ليس
تصديق شهادة النساء اولى من تصديق شهادة الرجم و لا أقل من حصول الشبه بتصادم
البينتين، و لجواز الاشتباه على النساء في المشاهدة، فيدرء الحد تخفيفا، لقوله
عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات[5].
فرع و كذا
يسقط الحد عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها، لما قلناه.
قال طاب
ثراه: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان، و وجه السقوط ان يسبق منه القذف.
أقول: إذا
شهد أربعة نفر على المرأة بالزنا و كان الزوج أحدهم، هل تحد المرأة،
[1]
المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 10 س 18 قال: و اما الشهود فلا حدّ عليهم، لان الظاهر
ان شهادتهم صحيحة إلخ.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص 410 س 3 قال: و يندرء الحد عنهما الى قوله: و
قد شهدت لها أربع نسوة من المعتمدات و لم يلزم الشهود حد الفرية.
[3] السرائر:
كتاب الحدود باب ماهية الزنا ص 442 س 8 قال: و إذا شهد الشهود على امرأة بالزنا
الى قوله: فاما الشهود الأربعة فلا يحدون حدّ القاذف، لأنه لا دليل عليه إلخ.
[4]
المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 202 س 22 قال: و المعتمد ما ذكره الشيخ في المبسوط،
لأنه ليس تصديق شهادة النساء إلخ.
[5] من لا
يحضره الفقيه: ج 4
[17] باب نوادر الحدود ص 53 قطعة من حديث 12.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 46