responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 46

[الثانية إذا كان الزوج أحد الأربعة]

(الثانية) إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان. و وجه السقوط ان يسبق منه القذف. (1)

[الثالثة يقيم الحاكم حدود اللّه تعالى]

(الثالثة) يقيم الحاكم حدود اللّه تعالى، اما حقوق الناس فتقف على المطالبة.


و قال في المبسوط: لا يحدّون حد القاذف، لأنه لا دليل عليه، و لأن شهادتهم ظاهرها الصحة [1] و به قال ابن حمزة [2] و ابن إدريس [3] و اختاره العلّامة [4] لأنه ليس تصديق شهادة النساء اولى من تصديق شهادة الرجم و لا أقل من حصول الشبه بتصادم البينتين، و لجواز الاشتباه على النساء في المشاهدة، فيدرء الحد تخفيفا، لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات [5].

فرع و كذا يسقط الحد عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها، لما قلناه.

قال طاب ثراه: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان، و وجه السقوط ان يسبق منه القذف.

أقول: إذا شهد أربعة نفر على المرأة بالزنا و كان الزوج أحدهم، هل تحد المرأة،


[1] المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 10 س 18 قال: و اما الشهود فلا حدّ عليهم، لان الظاهر ان شهادتهم صحيحة إلخ.

[2] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص 410 س 3 قال: و يندرء الحد عنهما الى قوله: و قد شهدت لها أربع نسوة من المعتمدات و لم يلزم الشهود حد الفرية.

[3] السرائر: كتاب الحدود باب ماهية الزنا ص 442 س 8 قال: و إذا شهد الشهود على امرأة بالزنا الى قوله: فاما الشهود الأربعة فلا يحدون حدّ القاذف، لأنه لا دليل عليه إلخ.

[4] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 202 س 22 قال: و المعتمد ما ذكره الشيخ في المبسوط، لأنه ليس تصديق شهادة النساء إلخ.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [17] باب نوادر الحدود ص 53 قطعة من حديث 12.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست