responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 423

و لو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، و ان قلنا يرث، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد. (1)

[الثانية لا تعقل العاقلة عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا]

(الثانية) لا تعقل العاقلة عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا، و لا جناية الإنسان بالجناية على نفسه. و لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا، أو أم ولد على الأظهر. (2)

[الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة، و لا إتلاف مال]

(الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة، و لا إتلاف مال، و يختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.


فلا يعقل بحملها له و كيف يمكن عقلا ان يطالب الغير بجناية جناها، و اختاره فخر المحققين [1].

قال طاب ثراه: و لو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا الأب لا يرث، فلا دية، و ان قلنا يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في السابقة عليها بلا فصل، و الفرق بينهما: انّ في الأولى كان مع القاتل في درجة غيره كالولد للمقتول مثلا، أو الأم، أو أحد الزوجين، و في المسألة الثانية لا وارث غيره.

و منشأ التردد: من تحمل العاقلة جنايته عنه، فلا يتحملها له، و من كون قتله غيره، مانع، و هذا الدم غير مطلول فيضمنه العاقلة للوارث و هو الأب.

قال طاب ثراه: و لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب [2]، و ذهب التقي إلى ضمان السيد جناية


[1] الإيضاح ج 4 في قدر التوزيع ص 750 س 23 قال: و الأقوى عندي الأول، أي عدم الإرث.

[2] التحرير ج 2 في محل الدية ص 280 س 19 قال: (ى) الملوك إذا جنى جناية تعلقت برقبته، الشرائع في العاقلة قال: و لا يعقل مولى المملوك جناية.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست