اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 423
و لو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، و
ان قلنا يرث، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد. (1)
[الثانية لا تعقل العاقلة
عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا]
(الثانية)
لا تعقل العاقلة عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا، و لا جناية الإنسان بالجناية على
نفسه. و لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا، أو أم ولد على الأظهر. (2)
[الثالثة لا تعقل العاقلة
بهيمة، و لا إتلاف مال]
(الثالثة)
لا تعقل العاقلة بهيمة، و لا إتلاف مال، و يختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.
فلا يعقل بحملها له و كيف يمكن عقلا ان يطالب الغير بجناية جناها، و اختاره فخر
المحققين[1].
قال طاب
ثراه: و لو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا الأب لا يرث، فلا دية، و ان قلنا
يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
أقول: تقدم
البحث في هذه المسألة في السابقة عليها بلا فصل، و الفرق بينهما: انّ في الأولى
كان مع القاتل في درجة غيره كالولد للمقتول مثلا، أو الأم، أو أحد الزوجين، و في
المسألة الثانية لا وارث غيره.
و منشأ
التردد: من تحمل العاقلة جنايته عنه، فلا يتحملها له، و من كون قتله غيره، مانع، و
هذا الدم غير مطلول فيضمنه العاقلة للوارث و هو الأب.
قال طاب
ثراه: و لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.
أقول: هذا
هو المشهور بين الأصحاب[2]، و ذهب التقي إلى ضمان السيد جناية
[1]
الإيضاح ج 4 في قدر التوزيع ص 750 س 23 قال: و الأقوى عندي الأول، أي عدم الإرث.
[2]
التحرير ج 2 في محل الدية ص 280 س 19 قال: (ى) الملوك إذا جنى جناية تعلقت برقبته،
الشرائع في العاقلة قال: و لا يعقل مولى المملوك جناية.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 423