اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 390
[الثاني في
الجناية على الحيوان]
(الثاني)
في الجناية على الحيوان.
من أتلف
حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة، لزمه الأرش، و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته؟
قال الشيخان: نعم، و الأشبه: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف. و لو أتلفه
لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه. و لو (1) قطع بعض جوارحه، أو كسر شيئا من
عظامه، فللمالك الأرش. و ان كان ممّا لا يؤكل و يقع عليه الذكاة كالأسد و النمر
ضمن أرشه. و كذا في قطع أعضائه من استقرار حياته. و لو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته
حيا.
و المعتمد القضاء لوجوه.
(أ) تصريح
الرواية بإضافتها إليه بقوله: (فدية تلك المثلة له)[1].
(ب) تصريح
الرواية الثانية بقوله: (يتصدق بها عنه) فالقصد العود بها على مصالحه و ما ينتفع
به، و تفريغ ذمته من الدين أصلح له و امنع.
(ج) انّ
وجوه الصدقة غير محصورة، و من جملة صنوفها قضاء ديون الغارمين، و لهذا جعل للغارم
سهما في الصدقة الواجبة، و تفريغ ذمة هذا المديون مندرج تحت مطلق الصدقة، فليس
بمناف لما دلت عليه الأحاديث، و يلزم السيد على قوله قضاء الدين، لأنّ الإمام
يأخذها بالولاية، و الدين مقدّم على الولاء إجماعا، قال المصنف على قول المرتضى في
بعض كتبه انها للإمام، فلزمه قضاء الدين، لأنّ الإمام يأخذها على رأيه بالولاء، و
الدين مقدّم على الولاء[2].
قال طاب
ثراه: من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم، بالذكاة لزمه الأرش، و هل لمالكه دفعه و
المطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، و الأشبه: لا، لأنه، إتلاف لبعض منافعه
أقول: قال
الشيخان في النهاية و المقنعة: كان صاحبه مخيرا بين ان يلزمه قيمته