[2] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 768 س 15 قال: و في الظفر إذا قلع و لم يخرج إلخ.
[3] المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال ابن البراج.
[4] الوسيلة، أحكام الشجاج و الجراح ص 454 س 1 قال: و اما الظفر الى قوله: أو لم يعد أصلا ففي كل واحدة عشرة دنانير.
[5] السرائر باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 432 س 37 قال: و في الظفر الى قوله: فان خرج اسود فثلثا ديته.
[6] المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 27 قال: و قول ابن إدريس لا بأس به.
[7] الإيضاح ج 4 (المطلب الثامن اليدان) ص 698 س 15 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الأقوى عندي.