[النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة]
(النظر الثالث) في الجناية على الأطراف، و مقاصده ثلاثة.
[المقصد الأول في دية الأعضاء]
(الأول) في دية الأعضاء.
و في شعر الرأس الدية، و كذا اللحية (1)، فإن نبتا فالأرش، قال المفيد:
ان لم ينبتا فمائة دينار، و قال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية، و في الرواية ضعف، و في شعر رأس المرأة ديتها، فان نبت فمهر مثلها.
(أ) العمل بموجب الرواية، اما الأولى أو الثانية.
(ب) وجوب دية كل تالف على من باشر إمساكه.
(ج) التشريك في الضمان بين المباشر للإمساك و المشارك في الجذب.
هذا تحرير هذه المسألة.
النظر الثالث في الجناية على الأطراف.
قال طاب ثراه: و في شعر الرأس الدية، و كذا في اللحية الى آخره.
أقول: التحقيق ان أقسام الشعر خمسة.
(الأول) شعر الرأس، و لا يخلو اما ان يذهب بالكلية و لا يعود، أو ينبت بعد ذلك فهاهنا قسمان.
(القسم الأول) ان لا ينبت، و فيه قولان.
(أ) الدية، و هو مذهب الأكثر [1] و يؤيده قوله عليه السّلام: كلما في البدن منه واحد ففيه الدية [2].
[2] عوالي اللئالي: ج 3 ص 628 الحديث 46 و لاحظ ما علق عليه.