responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 298

[النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة]

(النظر الثالث) في الجناية على الأطراف، و مقاصده ثلاثة.

[المقصد الأول في دية الأعضاء]

(الأول) في دية الأعضاء.

و في شعر الرأس الدية، و كذا اللحية (1)، فإن نبتا فالأرش، قال المفيد:

ان لم ينبتا فمائة دينار، و قال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية، و في الرواية ضعف، و في شعر رأس المرأة ديتها، فان نبت فمهر مثلها.


فالحاصل: ان في المسألة ثلاث احتمالات.

(أ) العمل بموجب الرواية، اما الأولى أو الثانية.

(ب) وجوب دية كل تالف على من باشر إمساكه.

(ج) التشريك في الضمان بين المباشر للإمساك و المشارك في الجذب.

هذا تحرير هذه المسألة.

النظر الثالث في الجناية على الأطراف.

قال طاب ثراه: و في شعر الرأس الدية، و كذا في اللحية الى آخره.

أقول: التحقيق ان أقسام الشعر خمسة.

(الأول) شعر الرأس، و لا يخلو اما ان يذهب بالكلية و لا يعود، أو ينبت بعد ذلك فهاهنا قسمان.

(القسم الأول) ان لا ينبت، و فيه قولان.

(أ) الدية، و هو مذهب الأكثر [1] و يؤيده قوله عليه السّلام: كلما في البدن منه واحد ففيه الدية [2].


[1] لاحظ الشرائع: ج 4 في ديات الأعضاء، و القواعد ج 2 ص 323 س 23 و النهاية باب ديات الأعضاء ص 764 س 12 الى غير ذلك.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 ص 628 الحديث 46 و لاحظ ما علق عليه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست