اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 287
[البحث الثاني
في التسبيب]
(البحث
الثاني) في التسبيب.
و ضابطه:
ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، و نصب السكين، و طرح
المعاثر و المزالق في الطريق، و إلقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن، و لو
كان في غير ملكه، أو كان في طريق مسلوك ضمن. و منه نصب الميازيب و هو جائز إجماعا،
و في ضمان ما يتلف به قولان: أحدهما: لا يضمن، و هو الأشبه، و قال الشيخ:
يضمن و هو
رواية السكوني. (1)
قال طاب ثراه: و منه نصب الميازيب، و هو جائر إجماعا، و في ضمان ما يتلف به قولان:
أحدهما: لا يضمن، و هو أشبه، و قال الشيخ: يضمن و هو رواية السكوني.
أقول: نصب
الميازيب في الطرق النافذة جائز إجماعا و عليه عمل الناس.
روي ان عمر
مرّ بباب العباس، فقطر من ميزاب له قطرات عليه، فأمر عمر بقلعه، فقال العباس: أ
تقلع ميزابا نصبه رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بيده، فقال عمر: و اللّٰه لا
يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلّا ظهري، فركب العباس ظهر عمر، فصعد و أصلحه[1].
و هذا
إجماع، لأن أحدا لا ينكره، و النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أيضا أجاز فعليه.
و لان هذه
الأجنحة و الساباط و السقائف كسقيفة بني النجار و سقيفة بني ساعدة، لم ينقل ان
أحدا اعترض فيها، و لا أزيلت باعتراض معترض.
و التحقيق:
ان احداث هذه المذكورات ان كان في مرفوع لم يجز إلّا بإذن أربابه، و لو أحدث من
دون إذنهم كان لكل واحد واحد ممن لم يأذن إزالته.
و ان أحدث
في نافذ، فان أضر بالمارة كما لو أظلم به الدرب فيعثر به المار، أو
[1]
عوالي اللئالي ج 3 ص 625 الحديث 40 و لاحظ ما علق عليه، و أورده في الخلاف كتاب
الديات مسألة 118.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 287