responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 282

[الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان و قتيلان]

(الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا (1)، فوجد جريحان و قتيلان، ففي رواية محمّد بن قيس: أنّ عليا عليه السّلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد ان أسقط جراحة المجروحين من الدية. و في رواية السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، و أخذ دية المجروحين من دية المقتولين. و الوجه: أنها قضية في واقعة، و هو اعلم بما أوجب ذلك الحكم.


أو لأن الزوج قتل من يجده في داره للزنا سواء اهتم بقتله أو لم يهتم به لما تقدم من الوجوه، فسقط القود عن الزوج لاهدار دم الداخل في منزله، و أوجبا دية الصديق على المرأة لغرورها إياه كمن القي سابحا في البحر فالتقمه الحوت، و قالا: هذا الحكم في واقعة لا عموم له، فيحتمل انه عليه السّلام حكم بذلك لعلمه ما يوجب ذلك الحكم و ان كان الراوي نقله من غير علم السبب المقتضي له، فلا يعدّى.

قال طاب ثراه: لو شرب أربعة فسكروا إلى أخره.

أقول: هنا مسألتان.

(الاولى) لو شرب أربعة مسكرا، فسكروا و تباعجوا بالسكاكين، أو غيرها، فمات منهم اثنان، و جرح اثنان، فما الحكم؟

فيه روايتان.

(إحداهما) رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا الى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم، فمات منهم رجلان، و بقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال علي عليه السّلام للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى ان تقييدهما، قال علي عليه السّلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السّلام: بل أجعل دية المقتولين على قبائل

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست