responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 229

[القسم الثاني في قصاص الطرف]

(القسم الثاني): في قصاص الطرف.

و يشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس، و يقتص للرجل من المرأة، و لا ردّ، و المرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.

و يعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل، و يقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف انه لا ينحسم.

و يقتص للمسلم من الذمي و يأخذ منه ما بين الديتين. و لا يقتص للذمي من المسلم، و لا للعبد من الحر.

و يعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا و عرضا، لا نزولا، بل يراعى حصول اسم الشجة.

و يثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة و الموضحة، و يسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة، و المنقلة، و المأمومة، و الجائفة، و كسر الأعضاء.


و يؤيدها: ان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر النقص، فيردّ قدر النقص، اما إذا كان ذهاب اليد بشي‌ء من قبله تعالى كالتأكل و وقوعه في الثلج و ما أشبهه ممّا لا يستحق به دية فلا ردّ، لعموم قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [1] و قصاص النفس لا يتبعض، فلولي المقتول نفس كاملة و ان عدم بعض منافعها كما يقطع أنف الشام بعادم الشم.

و قوله: (ان كان أخذ لهادية) معناه استحق ديتها، و ان لم يأخذها، اما بعفوه، أو بمنع القاطع من بذلها كالظالم.

و يحتمل عدم توجه القصاص مطلقا، لان الكامل لا يؤخذ بالناقص مطلقا.


[1] المائدة/ 45.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست