اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 229
[القسم الثاني
في قصاص الطرف]
(القسم
الثاني): في قصاص الطرف.
و يشترط
فيه التساوي كما في قصاص النفس، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس، و
يقتص للرجل من المرأة، و لا ردّ، و المرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
و يعتبر
التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل، و يقطع الأشل بالصحيح ما لم
يعرف انه لا ينحسم.
و يقتص
للمسلم من الذمي و يأخذ منه ما بين الديتين. و لا يقتص للذمي من المسلم، و لا
للعبد من الحر.
و يعتبر
التساوي في الشجاج مساحة طولا و عرضا، لا نزولا، بل يراعى حصول اسم الشجة.
و يثبت
القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة و الموضحة، و يسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة،
و المنقلة، و المأمومة، و الجائفة، و كسر الأعضاء.
و يؤيدها: ان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر النقص، فيردّ قدر النقص، اما إذا
كان ذهاب اليد بشيء من قبله تعالى كالتأكل و وقوعه في الثلج و ما أشبهه ممّا لا
يستحق به دية فلا ردّ، لعموم قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[1] و قصاص
النفس لا يتبعض، فلولي المقتول نفس كاملة و ان عدم بعض منافعها كما يقطع أنف الشام
بعادم الشم.
و قوله: (ان
كان أخذ لهادية) معناه استحق ديتها، و ان لم يأخذها، اما بعفوه، أو بمنع القاطع من
بذلها كالظالم.
و يحتمل عدم
توجه القصاص مطلقا، لان الكامل لا يؤخذ بالناقص مطلقا.