responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 226

[الرابعة إذا ضرب الولي، الجاني]

(الرابعة) إذا ضرب الولي، الجاني، و تركه ظنا انه مات فبرأ، ففي رواية: يقتص من الولي، ثمَّ يقتله الولي، أو يتتاركان، و الراوي أبان بن عثمان و فيه ضعف، مع إرسال الرواية. (1)


(ج) ما رواه احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا فلم يقدر عليه حتى مات، قال: ان كان له مال و الّا أخذ من الأقرب فالأقرب [1].

(د) ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: ان كان له مال، أخذت الدية من ماله، و الّا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرء مسلم [2].

(ه‌-) أنه أخلّ بدفع الواجب عليه حتى تعذر عليه البدل، فاذا مات وجب ان يؤخذ من تركته، فان لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون الدية، لأنهم يأخذون ديته مع العفو على المال لو تعذر الاستيفاء بالقصاص، فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.

(و) انهم يضمنون دية الخطأ و لم يبطلها الشارع، حراسة للنفوس، و حفظا لها، و زجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة و الزجر بحسبه، و المعاقبة عليه، و أخذ العوض فيه.

قال طاب ثراه: إذا ضرب الولي، الجاني، فتركه ظنا انه مات فبرأ، ففي رواية:

يقتص من الولي، ثمَّ يقتله الولي، أو يتشاركان، و الراوي أبان بن عثمان، و فيه ضعف، مع إرسال الرواية.


[1] التهذيب: ج 10 [12] باب البينات على القتل ص 170 الحديث 12.

[2] التهذيب: ج 10 [12] باب البينات على القتل ص 170 الحديث 11 و فيه: لا يبطل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست