اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 211
[الثانية لو
قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته، قتل به]
(الثانية)
لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته، قتل به الّا ان يقيم البينة بدعواه. (1)
[الثالثة خطأ الحاكم في
القتل و الجرح على بيت المال]
(الثالثة)
خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال، و من قال: حذار، لم يضمن. و ان اعتدى
عليه فاعتدى بمثله لم يضمن، و ان تلفت.
لا إلى سنة، بل ستة أيام.
قال طاب
ثراه: لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته، قتل به الّا ان يقيم البينة
بدعواه.
أقول: روى
أصحابنا: ان عليا عليه السّلام اتي برجل قتل رجلا و ادعى انه وجده مع امرأته فقال
له عليه السّلام: انّ عليك القود الّا ان تأتي بالبينة[1].
قال الشيخ
في النهاية: و من قتل رجلا ثمَّ ادعى انه وجده مع امرأته، أو في داره، قتل به، أو
يقيم البينة على ما قال[2] و تابعه المصنف[3] و العلّامة[4].
و قال ابن
إدريس: الاولى ان يقيد ذلك: بانّ الموجود كان يزني بالمرأة، و كان محصنا، فحينئذ
لا يجب على قاتله القود و لا الدية، لأنه مباح الدم، فاما ان أقام البينة انه وجده
مع المرأة، لا زانيا بها، أو زانيا بها و لا يكون محصنا، فإنه يجب على من قتله
القود، و لا ينفعه بينته[5].
[1]
عوالي اللئالي: ج 3 ص 600 الحديث 59 و رواه في القواعد ج 2 في التساوي في الدين ص
290 س 16.
[2]
النهاية: باب البينات على القتل ص 744 س 6 قال: و من قتل رجلا ثمَّ ادعى انه وجده
مع امرأته قتل به إلخ.