اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 209
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى يحبس المتهم بالدم
ستة أيام]
(الأولى)
قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى، و الا خلى سبيله، و في السند
ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها. (1)
قال طاب ثراه: قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى، و الّا خلى
سبيله، و في السند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
أقول:
التحقيق: ان في المسألة خمسة أقوال:
الأول، قال
الشيخ في النهاية: المتهم بالقتل ينبغي ان يحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة، و
الّا خلى سبيله[1] و تبعه القاضي[2].
و المستند
ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان
يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة، و الّا خلى سبيله[3].
(الثاني)
قال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام[4] و لعله نظر الى أنه
المهملة الشرعية.
(الثالث)
قال ابن إدريس: لا يحبس بمجرد التهمة[5] و اختاره المصنف[6]
[1]
النهاية: باب البينات على القتل ص 744 س 4 قال: و المتهم بالقتل ينبغي ان يحبس ستة
أيام إلخ.
[2]
المهذب: ج 2 باب البينات على القتل ص 503 س 5 قال: و إذا اتهم إنسان بالقتل وجب ان
يحبس ستة أيام إلخ.
[3]
التهذيب: ج 10
[12] باب البينات على القتل ص 174 الحديث 23.
[4]
الوسيلة: في بيان أحكام الشهادة على الجنايات ص 461 س 1 قال: و المتهم بقتل أخر
إلى قوله:
فإن أنكر
حبس ثلاثة أيام.
[5]
السرائر: باب البينات على القتل ص 422 س 17 قال بعد نقل الحديث: و ليس على هذه
الرواية دليل يعضدها.
[6] لاحظ
عبارة النافع في قوله: و في السند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 209