اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 199
[أما الإقرار]
أما
الإقرار. فيكفي المرة، و بعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين. (1)
أقول: هذا مذهب المصنف[1] و هو ظاهر كثير من الأصحاب و ان لم يصرحوا
به، لعموم قبول إقرار العاقل[2] و حمله على الزنا و
السرقة قياس، و لأنه حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق.
و نص الشيخ
في النهاية على المرتين[3] و تبعه القاضي[4] و ابن
إدريس[5] و الطبرسي[6] و يحيى بن سعيد[7].
و وجهه:
الاحتياط في الدماء، و لأنّه لا تنقص عن السرقة، و قد شرط فيها التعدد.
و الجواب عن
الأول: بأنّ الاحتياط ربما كان في تقليل شروط القبول، و لهذا قبلنا: شهادة الصبيان
و قسامة المدعي، تحقيقا لقوله تعالى (وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ)[8].
[2] لاحظ
عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 الحديث 5 و
ما علق عليها.
[3]
النهاية: باب البينات على القتل ص 742 س 14 قال: و اما الإقرار إلى قوله: على نفسه
دفعتين.
[4]
المهذب: ج 2 باب البينات على القتل ص 502 س 4 قال: و اما الإقرار إلى قوله: على
نفسه بالقتل مرتين.
[5]
السرائر: باب البينات على القتل ص 421 س 32 قال: و اما الإقرار فيكفي أن يقر
القاتل على نفسه دفعتين.
[6] غاية
المراد للشهيد قدّس سرّه، ص. س 22 في شرح قول المصنف (و تكفي المرة على رأى) قال:
و الطبرسي و ابن إدريس و نجيب الدين بن سعيد على المرتين عملا بالاحتياط للدماء.
[7] الجامع
للشرائع: في الجنايات، ثبوت الجناية ص 577 س 6 قال: أو إقرار من حر بالغ عاقل
مختار مرتين.