responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 199

[أما الإقرار]

أما الإقرار. فيكفي المرة، و بعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين. (1)


أقول: هذا مذهب المصنف [1] و هو ظاهر كثير من الأصحاب و ان لم يصرحوا به، لعموم قبول إقرار العاقل [2] و حمله على الزنا و السرقة قياس، و لأنه حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق.

و نص الشيخ في النهاية على المرتين [3] و تبعه القاضي [4] و ابن إدريس [5] و الطبرسي [6] و يحيى بن سعيد [7].

و وجهه: الاحتياط في الدماء، و لأنّه لا تنقص عن السرقة، و قد شرط فيها التعدد.

و الجواب عن الأول: بأنّ الاحتياط ربما كان في تقليل شروط القبول، و لهذا قبلنا: شهادة الصبيان و قسامة المدعي، تحقيقا لقوله تعالى (وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ) [8].


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] لاحظ عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 الحديث 5 و ما علق عليها.

[3] النهاية: باب البينات على القتل ص 742 س 14 قال: و اما الإقرار إلى قوله: على نفسه دفعتين.

[4] المهذب: ج 2 باب البينات على القتل ص 502 س 4 قال: و اما الإقرار إلى قوله: على نفسه بالقتل مرتين.

[5] السرائر: باب البينات على القتل ص 421 س 32 قال: و اما الإقرار فيكفي أن يقر القاتل على نفسه دفعتين.

[6] غاية المراد للشهيد قدّس سرّه، ص. س 22 في شرح قول المصنف (و تكفي المرة على رأى) قال: و الطبرسي و ابن إدريس و نجيب الدين بن سعيد على المرتين عملا بالاحتياط للدماء.

[7] الجامع للشرائع: في الجنايات، ثبوت الجناية ص 577 س 6 قال: أو إقرار من حر بالغ عاقل مختار مرتين.

[8] البقرة/ 179.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست