اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 17
و إحصان المرأة كإحصان الرجل، لكن يراعى فيها العقل إجماعا.
و لا تخرج
المطلقة رجعية عن الإحصان، و تخرج البائن، و كذا المطلق.
و لو تزوج
معتدة عالما حدّ مع الدخول، و كذا المرأة. و لو ادعيا الجهالة، أو أحدهما قبل على
الأصح إذا كان ممكنا في حقه (1).
و لو راجع
المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ. و كذا العبد لو أعتق، و المكاتب إذا تحرر.
قال طاب ثراه: و لو تزوج معتدة عالما حدّ مع الدخول، و كذا المرأة. و لو ادعيا
الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح ان كان ممكنا في حقه.
أقول: قال
الشيخ في النهاية: من عقد على امرأة في عدتها و دخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد،
و عليها مثله في البائنة، و عليها في الرجعية الرجم، فان ادعيا انهما لم يعلما ان
ذلك لا يجوز في شرع الإسلام لا يصدّقان و أقيم عليهما الحد[1] و نحوه قال
المفيد[2] و قال ابن إدريس: يقبل ان كانا قريبي العهد بالإسلام و
درئ الحد عنهما، لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات[3] و هذه شبهة
بغير خلاف، و ان كانا بخلاف ذلك لم يصدّقا و إقليم عليهما الحد، لأنه شائع بين المسلمين
لا يختص بعالم دون عامي جاهل فلا شبهة لهما في ذلك[4].
[1]
النهاية: باب أقسام الزناة ص 696 س 16 قال: و من عقد على المرأة في عدتها إلخ.
[2]
المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س 30 قال: و من عقد على امرأة و هي في عدة من
زوجها إلخ.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 4
[17] باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.
[4]
السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 27 قال: و من عقد على امرأة في عدتها الى قوله:
فان ادعيا انهما لم يعلما إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 17