responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 17

و إحصان المرأة كإحصان الرجل، لكن يراعى فيها العقل إجماعا.

و لا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، و تخرج البائن، و كذا المطلق.

و لو تزوج معتدة عالما حدّ مع الدخول، و كذا المرأة. و لو ادعيا الجهالة، أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه (1).

و لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ. و كذا العبد لو أعتق، و المكاتب إذا تحرر.


قال طاب ثراه: و لو تزوج معتدة عالما حدّ مع الدخول، و كذا المرأة. و لو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح ان كان ممكنا في حقه.

أقول: قال الشيخ في النهاية: من عقد على امرأة في عدتها و دخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد، و عليها مثله في البائنة، و عليها في الرجعية الرجم، فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شرع الإسلام لا يصدّقان و أقيم عليهما الحد [1] و نحوه قال المفيد [2] و قال ابن إدريس: يقبل ان كانا قريبي العهد بالإسلام و درئ الحد عنهما، لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات [3] و هذه شبهة بغير خلاف، و ان كانا بخلاف ذلك لم يصدّقا و إقليم عليهما الحد، لأنه شائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامي جاهل فلا شبهة لهما في ذلك [4].


[1] النهاية: باب أقسام الزناة ص 696 س 16 قال: و من عقد على المرأة في عدتها إلخ.

[2] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س 30 قال: و من عقد على امرأة و هي في عدة من زوجها إلخ.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [17] باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.

[4] السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 27 قال: و من عقد على امرأة في عدتها الى قوله: فان ادعيا انهما لم يعلما إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست