responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 169

[مسائل]

مسائل

[الاولى لو قتل حرّ حرَّين]

(الاولى) لو قتل حرّ حرَّين، فليس للأولياء إلّا قتله، و لو قتل العبد حرين على التعاقب، ففي رواية هو لأولياء الأخير، و في أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول. (1)


قال طاب ثراه: و لو قتل العبد حرين على التعاقب، ففي رواية: هو لأولياء الأخير، و في أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأوَّل.

أقول: إذا قتل العبد حرين أو أكثر دفعة كان لأولياء الجميع، اما لو كان القتل على التعاقب، فهل يكون لأولياء الأخير، أو يشترك فيه الكل؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال.

(أ) انه لأولياء الأخير قاله الشيخ في النهاية [1].

و مستنده ما رواه في الاستبصار عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السّلام قال:

سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، ان شاءوا قتلوه، و ان شاءوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث


[1] النهاية: باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص 752 س 14 قال: و متى قتل عبد حرين الى قوله: كان العبد لأولياء الأخير.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست