responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 157

[القول في الشرائط المعتبرة في القصاص و هي خمسة]

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص: و هي خمسة.

[الشرط الأول الحرية]

(الأول) الحرية فيقتل الحر بالحر و لا ردّ، و بالحرة مع الردّ، و الحرة بالحرة و بالحر، و هل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح: لا، و تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصا و دية حتى يبلغ ثلث دية الحر (1)، فتنصف ديتها، و يقتص لها مع ردّ التفاوت، و له منها و لا رد. و يقتل العبد بالعبد، و الأمة بالأمة، و بالعبد.

و لا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل، و لا يتجاوز


للولي و لا شي‌ء له على سيد العبد لو نقصت قيمته عن النصف، لأنه لا يعقل عبدا، و لا على الحر التمام أيضا، لأنّ عليه النصف خاصة.

قال طاب ثراه: يقتل الحر بالحر و لا ردّ، و بالحرة مع الرد. و الحرة بالحرة و بالحر، و هل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح: لا.

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نطق به صريح الروايات المتظافرة عن أهل البيت عليهم السّلام كرواية حماد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: ان قتلت المرأة الرجل قتلت به، و ليس لهم الّا نفسها [1].

و روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السّلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [2].

و في رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال: في امرأة قتلت رجلا؟ قال: تقتل، و يؤدي وليها بقية المال [3].


[1] الكافي: ج 7 باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل ص 298 قطعة من حديث 2 و فيه (عن حماد عن الحلبي).

[2] التهذيب: ج 10 [14] باب القود بين الرجال و النساء ص 182 الحديث 9.

[3] التهذيب: ج 10 [14] باب القود بين الرجال و النساء ص 183 الحديث 14.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست