اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 157
[القول في
الشرائط المعتبرة في القصاص و هي خمسة]
القول في
الشرائط المعتبرة في القصاص: و هي خمسة.
[الشرط الأول الحرية]
(الأول)
الحرية فيقتل الحر بالحر و لا ردّ، و بالحرة مع الردّ، و الحرة بالحرة و بالحر، و
هل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح: لا، و تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصا و دية
حتى يبلغ ثلث دية الحر (1)، فتنصف ديتها، و يقتص لها مع ردّ التفاوت، و له منها و
لا رد. و يقتل العبد بالعبد، و الأمة بالأمة، و بالعبد.
و لا يقتل
الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل، و لا يتجاوز
للولي و لا شيء له على سيد العبد لو نقصت قيمته عن النصف، لأنه لا يعقل عبدا، و
لا على الحر التمام أيضا، لأنّ عليه النصف خاصة.
قال طاب
ثراه: يقتل الحر بالحر و لا ردّ، و بالحرة مع الرد. و الحرة بالحرة و بالحر، و هل
يؤخذ منها الفضل؟ الأصح: لا.
أقول: هذا
هو المشهور بين الأصحاب، و نطق به صريح الروايات المتظافرة عن أهل البيت عليهم
السّلام كرواية حماد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: ان قتلت المرأة الرجل
قتلت به، و ليس لهم الّا نفسها[1].
و روى ابن
أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السّلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال:
لا يجني الجاني على أكثر من نفسه[2].
و في رواية
أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال: في امرأة قتلت رجلا؟ قال:
تقتل، و يؤدي وليها بقية المال[3].
[1]
الكافي: ج 7 باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل ص 298 قطعة من حديث 2 و
فيه (عن حماد عن الحلبي).
[2]
التهذيب: ج 10
[14] باب القود بين الرجال و النساء ص 182 الحديث 9.
[3]
التهذيب: ج 10
[14] باب القود بين الرجال و النساء ص 183 الحديث 14.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 157