اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 145
..........
و العلّامة[1] و هذه هي مسألة الكتاب التي نحن بصددها.
و يظهر من عبارة
المبسوط[2] وجوب القصاص حيث قال: و ان جرحه بما يثقب البدن و لا
يجرحه كالمسلة و المخيط- و هي شيء عريض رأسه حاد و لا يحدد غير رأسه- فمات فعليه
القود، للاية، و اما ان كان صغيرا كالإبرة و نحوها فغرزه فيه فمات، فان كان غرزه
في مقتل كالعين و أصول الأذنين، و الخاصرة، و الخصيتين فعليه القود لأنه مقتل، و
ان كان في غير مقتل كالرأس و الفخذ و الصلب و العضد، فان كان لم يزل زمنا حتى مات
فعليه القود للاية، و لان الظاهر انه منه، و اما ان مات من ساعته قال قوم: عليه
القود، لان له سراية في البدن كالمسلة، و قال اخرون: لا قود في هذا، لان هذا لا
يقتل غالبا كالعصا الصغيرة، و الأول أقوى، للاية[3].
(أ) و أشار
المصنف في الشرائع[4]: الى ان فيه روايتين: إحداهما أنه عمد يجرى فيه القود.
و هي ما
رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه
عليه السّلام: لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة، أو آجرة، أو بعود فمات كان عمدا[5].
[1]
القواعد ج 2 كتاب الجنايات، في الموجب ص 277 س 16 قال: اما لو قصد الى الفعل الى
قوله:
كما لو
ضربه بحصاة أو عود خفيفة فالأقرب انه ليس بعمد.
[3]
المبسوط ج 7، فصل في صفة قتل العمد، ص 16 س 8 قال: و اما ان جرحه بما يثقب البدن
الى قوله: و الأول أقوى للاية.
[4] في بعض
النسخ بعد قوله: و الأول أقوى للاية، ما لفظه: (و تكون هذه العبارة محتملة، لأنه
ان كان قصده القتل، فالحق القود لما قلناه، و يكون ما قواه الشيخ موافقا لذلك، و
ان لم يقصد القتل كان ما ذهب اليه خلاف ما اختاره المصنف و العلامة).
[5]
التهذيب ج 10
[11] باب القضايا في الديات و القصاص، ص 156 الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 145