responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 145

..........


و العلّامة [1] و هذه هي مسألة الكتاب التي نحن بصددها.

و يظهر من عبارة المبسوط [2] وجوب القصاص حيث قال: و ان جرحه بما يثقب البدن و لا يجرحه كالمسلة و المخيط- و هي شي‌ء عريض رأسه حاد و لا يحدد غير رأسه- فمات فعليه القود، للاية، و اما ان كان صغيرا كالإبرة و نحوها فغرزه فيه فمات، فان كان غرزه في مقتل كالعين و أصول الأذنين، و الخاصرة، و الخصيتين فعليه القود لأنه مقتل، و ان كان في غير مقتل كالرأس و الفخذ و الصلب و العضد، فان كان لم يزل زمنا حتى مات فعليه القود للاية، و لان الظاهر انه منه، و اما ان مات من ساعته قال قوم: عليه القود، لان له سراية في البدن كالمسلة، و قال اخرون: لا قود في هذا، لان هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغيرة، و الأول أقوى، للاية [3].

(أ) و أشار المصنف في الشرائع [4]: الى ان فيه روايتين: إحداهما أنه عمد يجرى فيه القود.

و هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة، أو آجرة، أو بعود فمات كان عمدا [5].


[1] القواعد ج 2 كتاب الجنايات، في الموجب ص 277 س 16 قال: اما لو قصد الى الفعل الى قوله:

كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيفة فالأقرب انه ليس بعمد.

[2] في «گل»: و قوّى في المبسوط وجوب.

[3] المبسوط ج 7، فصل في صفة قتل العمد، ص 16 س 8 قال: و اما ان جرحه بما يثقب البدن الى قوله: و الأول أقوى للاية.

[4] في بعض النسخ بعد قوله: و الأول أقوى للاية، ما لفظه: (و تكون هذه العبارة محتملة، لأنه ان كان قصده القتل، فالحق القود لما قلناه، و يكون ما قواه الشيخ موافقا لذلك، و ان لم يقصد القتل كان ما ذهب اليه خلاف ما اختاره المصنف و العلامة).

[5] التهذيب ج 10 [11] باب القضايا في الديات و القصاص، ص 156 الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست