responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 143

بالسهم المحدود، فإنه يوجب القود لو قتل. و كذا لو ألقاه في النار، أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله، فمات. و كذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه، أو الى الأسد فافترسه، لأنه كالالة عادة. و لو أمسك واحد، و قتل الآخر، و نظر الثالث، فالقود على القاتل و يحبس الممسك ابدا، و تفقأ عين الناظر.


(القسم الأول) العمد المحض، و يجب به القصاص ابتداء و لا تثبت الدية إلّا صلحا.

و ضابطه: ما كان عامدا في فعله و قصده.

و يحصل بأحد أمور ثلاثة.

(أ) الإتلاف بآلة تقتل غالبا كالسيف و اللت [1] مع القصد إلى الإتلاف.

(ب) الإتلاف بآلة يقتل غالبا كالسيف و المثقل، و هو اللت، و السهم المحدد، لا مع قصد الإتلاف، و كذا لو لم تقتل الإله غالبا، لكن الضرب في مقتل كالصدع، و العين، و أصل الاذن، و الخاصرة، و الخصية، لأن ذلك لما كان قاتلا في الأغلب،- و السلامة معه نادرة- كان القصد اليه قصدا الى القتل، فيقتل به.

(ج) الإتلاف بآلة لا تقتل غالبا كالحصاة و العود الخفيف، مع قصد القتل.

و هذا هو موضع الخلاف الذي أشار إليه المصنف في الشرائع [2] و اختار فيه القصاص، و هو الأشهر بين الأصحاب، لتحقق الإتلاف، مع القصد اليه.

و هذا هو حدّ العمد.


[1] اللت: القدوم، الفأس العظيمة (فارسية) (المنجد لغة للت).

[2] الشرائع: كتاب القصاص، في الموجب قال: و لو قصد القتل بما يقتل نادرا فأنفق القتل، فالأشبه القصاص.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست