اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 143
بالسهم المحدود، فإنه يوجب القود لو قتل. و كذا لو ألقاه في النار،
أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله، فمات. و كذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه،
أو الى الأسد فافترسه، لأنه كالالة عادة. و لو أمسك واحد، و قتل الآخر، و نظر
الثالث، فالقود على القاتل و يحبس الممسك ابدا، و تفقأ عين الناظر.
(القسم الأول) العمد المحض، و يجب به القصاص ابتداء و لا تثبت الدية إلّا صلحا.
و ضابطه: ما
كان عامدا في فعله و قصده.
و يحصل بأحد
أمور ثلاثة.
(أ) الإتلاف
بآلة تقتل غالبا كالسيف و اللت[1] مع القصد إلى
الإتلاف.
(ب) الإتلاف
بآلة يقتل غالبا كالسيف و المثقل، و هو اللت، و السهم المحدد، لا مع قصد الإتلاف،
و كذا لو لم تقتل الإله غالبا، لكن الضرب في مقتل كالصدع، و العين، و أصل الاذن، و
الخاصرة، و الخصية، لأن ذلك لما كان قاتلا في الأغلب،- و السلامة معه نادرة- كان
القصد اليه قصدا الى القتل، فيقتل به.
(ج) الإتلاف
بآلة لا تقتل غالبا كالحصاة و العود الخفيف، مع قصد القتل.
و هذا هو
موضع الخلاف الذي أشار إليه المصنف في الشرائع[2] و اختار
فيه القصاص، و هو الأشهر بين الأصحاب، لتحقق الإتلاف، مع القصد اليه.
و هذا هو
حدّ العمد.
[1]
اللت: القدوم، الفأس العظيمة (فارسية) (المنجد لغة للت).
[2]
الشرائع: كتاب القصاص، في الموجب قال: و لو قصد القتل بما يقتل نادرا فأنفق القتل،
فالأشبه القصاص.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 143