responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 13

[النظر الأول في الموجب]

أمّا الموجب: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة، من غير عقد، و لا ملك، لا شبهة، و يتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا، أو دبرا.

و يشترط في ثبوت الحدّ: البلوغ، و العقل، و العلم بالتحريم، و الاختيار. فلو تزوج محرّمة كالأم، أو المحصنة، سقط الحدّ مع الجهالة بالتحريم، و يثبت مع العلم، و لا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط. (1)


يضرب على قدر أسنانهم، و لا يبطل حدا من حدود اللّه [1].

قال طاب ثراه: و لا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.

أقول: يريد انّ الإنسان لو تزوج محرمة كالأم سقط عنه الحدّ ان اعتقد التحليل به، لعموم قوله عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) [2] و ينظر إلى أحوال المكلف: ان كان ممن يخفى عليه تحريم الام كقريب العهد بالإسلام درء عنه الحدّ.

و ان كان الاحتمال غير ممكن في حقه لا يلتفت الى دعواه و أقيم عليه الحدّ، فقوله:

(و لا يكون العقد بمجرده شبهة) اي لا يقتنع منه بمجرد إيقاع العقد، بل ينظر الى شاهد حاله.

و هذا رد على أبي حنيفة: حيث أسقط الحد عنه بمجرد إيقاع العقد، و ان كان عالما بتحريمه، فإيجاد صورة العقد عنده موجب لسقوط الحدّ عنه [3].


[1] الكافي: ج 7 كتاب الحدود، باب التحديد ص 176 الحديث 13.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [17] باب نوادر الحدود ص 53 قطعة من حديث 12.

[3] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 148 [7158] قال: فصل، و ان تزوج ذات محرمه، فالنكاح باطل بالإجماع، فإن وطئها فعليه الحد الى قوله: و قال أبو حنيفة: لأحد عليه، لأنه وطء تمكنت الشبهة منه، فلم يوجب الحد، الى قوله: و بيان الشبهة: انه قد وجدت صورة المبيح، و هو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة، فإذا لم يثبت حكمه و هو الإباحة، بقيت صورة شبهة دائرة للحد الذي يندرئ بالشبهات فلاحظ و ان شئت أكثر من هذا فعليك بمراجعة كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع كتاب النكاح ص 124 س 16 الثالثة: شبهة العقد الى آخره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست