اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 13
[النظر الأول
في الموجب]
أمّا
الموجب: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة، من غير عقد، و لا ملك، لا شبهة، و
يتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا، أو دبرا.
و يشترط
في ثبوت الحدّ: البلوغ، و العقل، و العلم بالتحريم، و الاختيار. فلو تزوج محرّمة
كالأم، أو المحصنة، سقط الحدّ مع الجهالة بالتحريم، و يثبت مع العلم، و لا يكون
العقد بمجرده شبهة في السقوط. (1)
يضرب على قدر أسنانهم، و لا يبطل حدا من حدود اللّه[1].
قال طاب
ثراه: و لا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.
أقول: يريد
انّ الإنسان لو تزوج محرمة كالأم سقط عنه الحدّ ان اعتقد التحليل به، لعموم قوله
عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات)[2] و ينظر إلى أحوال
المكلف: ان كان ممن يخفى عليه تحريم الام كقريب العهد بالإسلام درء عنه الحدّ.
و ان كان
الاحتمال غير ممكن في حقه لا يلتفت الى دعواه و أقيم عليه الحدّ، فقوله:
(و لا يكون
العقد بمجرده شبهة) اي لا يقتنع منه بمجرد إيقاع العقد، بل ينظر الى شاهد حاله.
و هذا رد
على أبي حنيفة: حيث أسقط الحد عنه بمجرد إيقاع العقد، و ان كان عالما بتحريمه،
فإيجاد صورة العقد عنده موجب لسقوط الحدّ عنه[3].
[1]
الكافي: ج 7 كتاب الحدود، باب التحديد ص 176 الحديث 13.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 4
[17] باب نوادر الحدود ص 53 قطعة من حديث 12.
[3] المغني
لابن قدامة: ج 10 ص 148
[7158] قال: فصل، و ان تزوج ذات محرمه، فالنكاح باطل
بالإجماع، فإن وطئها فعليه الحد الى قوله: و قال أبو حنيفة: لأحد عليه، لأنه وطء
تمكنت الشبهة منه، فلم يوجب الحد، الى قوله: و بيان الشبهة: انه قد وجدت صورة
المبيح، و هو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة، فإذا لم يثبت حكمه و هو الإباحة،
بقيت صورة شبهة دائرة للحد الذي يندرئ بالشبهات فلاحظ و ان شئت أكثر من هذا فعليك
بمراجعة كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع كتاب النكاح ص 124 س 16
الثالثة: شبهة العقد الى آخره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 13