اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 108
[الثالث يثبت
الموجب بالإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين]
(الثالث)
يثبت الموجب بالإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين. و لو أقر مرة عزّر و لم يقطع.
و يشترط في
المقر: التكليف، و الحرية، و الاختيار، و لو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لو ردّ
السرقة بعينها قطع، و قيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال، و هو أشبه (1)، و لو أقر مرتين
تحتم القطع، و لو أنكر.
ثلاث مرات قتل في الرابعة[1] و قال القاضي: و ان
تكرر منه الفعل و لم يؤدّبه الامام كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل[2] و عند
الشيخ يعزر في الأولى إذا لم يأخذ و يقطع في الثانية، قال: و إذا تكرر منه الفعل
ثلاث مرات و أقيم عليه الحد، فحينئذ يجب عليه القتل كما يجب على السارق[3].
قال طاب
ثراه: و لو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لو ردّ السرقة بعينها قطع، و قيل:
لا يقطع
لتطرق الاحتمال، و هو أشبه.
أقول: يعتبر
في القطع بالإقرار، كون المقر مختارا، و من أقر تحت الضرب لا يعتد بإقراره، فلا
يقطع، و ان ردّ السرقة بعينها، قال الشيخ في النهاية: قطع[4] و اختاره
العلّامة في المختلف[5] و قال ابن إدريس: لا يقطع[6] و اختاره
[1]
الوسيلة: فصل في بيان احكام المختلف و النباش ص 424 س 10 قال: فان نبش قبرا إلى
أخره.
[2]
المهذب: ج 2 باب حدود المحارب و النباش ص 554 س 7 قال: فان تكرر الفعل منه الى
أخره.
[3]
النهاية: باب حد المحارب و النباش ص 722 س 10 قال: فان نبش و لم يأخذ شيئا أدب
بغليظ العقوبة إلى قوله: فان تكرر منه الفعل و فات الامام تأديبه كان له قتله إلخ
و الظاهر ان العبارة قاصرة عن إفادة المدعى.
[4]
النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 4 قال: فإن أقر تحت الضرب بالسرقة و ردّها
بعينها وجب عليه أيضا القطع.
[5]
المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و
المعتمد ما قاله الشيخ.
[6]
السرائر: باب الحد في السرقة ص 456 س 19 قال: و الذي يقوى عندي: انه لا يجب عليه
القطع، لأنا بينا: ان من أقر تحت ضرب لا يعتد بإقراره في وجوب القطع إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 108