responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 108

[الثالث يثبت الموجب بالإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين]

(الثالث) يثبت الموجب بالإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين. و لو أقر مرة عزّر و لم يقطع.

و يشترط في المقر: التكليف، و الحرية، و الاختيار، و لو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لو ردّ السرقة بعينها قطع، و قيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال، و هو أشبه (1)، و لو أقر مرتين تحتم القطع، و لو أنكر.


ثلاث مرات قتل في الرابعة [1] و قال القاضي: و ان تكرر منه الفعل و لم يؤدّبه الامام كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل [2] و عند الشيخ يعزر في الأولى إذا لم يأخذ و يقطع في الثانية، قال: و إذا تكرر منه الفعل ثلاث مرات و أقيم عليه الحد، فحينئذ يجب عليه القتل كما يجب على السارق [3].

قال طاب ثراه: و لو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لو ردّ السرقة بعينها قطع، و قيل:

لا يقطع لتطرق الاحتمال، و هو أشبه.

أقول: يعتبر في القطع بالإقرار، كون المقر مختارا، و من أقر تحت الضرب لا يعتد بإقراره، فلا يقطع، و ان ردّ السرقة بعينها، قال الشيخ في النهاية: قطع [4] و اختاره العلّامة في المختلف [5] و قال ابن إدريس: لا يقطع [6] و اختاره


[1] الوسيلة: فصل في بيان احكام المختلف و النباش ص 424 س 10 قال: فان نبش قبرا إلى أخره.

[2] المهذب: ج 2 باب حدود المحارب و النباش ص 554 س 7 قال: فان تكرر الفعل منه الى أخره.

[3] النهاية: باب حد المحارب و النباش ص 722 س 10 قال: فان نبش و لم يأخذ شيئا أدب بغليظ العقوبة إلى قوله: فان تكرر منه الفعل و فات الامام تأديبه كان له قتله إلخ و الظاهر ان العبارة قاصرة عن إفادة المدعى.

[4] النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 4 قال: فإن أقر تحت الضرب بالسرقة و ردّها بعينها وجب عليه أيضا القطع.

[5] المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و المعتمد ما قاله الشيخ.

[6] السرائر: باب الحد في السرقة ص 456 س 19 قال: و الذي يقوى عندي: انه لا يجب عليه القطع، لأنا بينا: ان من أقر تحت ضرب لا يعتد بإقراره في وجوب القطع إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست