اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 103
..........
قيل فيه: ثلاثة أقوال.
(أ) لا
يعتبر، بل يقطع و ان لم يبلغ النصاب، حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب[1] و مستنده
عموم النص، و هو اختيار ابن إدريس في أخر المسألة[2] و للشيخ
عبارة محتملة، و حكايتها: من نبش قبر أو سلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب
على السارق[3] فمن حيث إطلاق الوجوب قد يفهم عدم الاشتراط، و من قوله:
(كما يجب على السارق) يفهم الاشتراط، لأنه ساواه بالسارق، فيساويه في الشرط و
الحكم.
(ب)
اعتباره، فلا يقطع لو لم يبلغ النصاب، و هو اختيار أكثر الأصحاب، و عليه المفيد[4] و تلميذه[5] و ابن زهرة[6] و التقى[7] و ابن حمزة[8] و الكيدري[9]
[1]
الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 534 س 9 قال: و الثاني عدم الاشتراط، و هو
اختيار بعض الأصحاب لعموم النص.
[2]
السرائر: باب حال المحاربين و هم قطاع الطريق و النباش ص 462 س 36 قال: و الذي
اعتمد عليه الى قوله: قطع النباش سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك.
[3]
النهاية: باب حد المحارب و النباش ص 722 س 9 قال: و من نبش قبرا إلخ.
[4]
المقنعة: باب الحد في السرق و نبش القبور ص 128 س 37 قال: و يقطع النباش إذا سرق
من الأكفان ما قيمته ربع دينار.
[5]
المراسم: ذكر حد السرق ص 258 س 18 قال: و القبر عندنا حرز، و لهذا يقطع النباش إذا
سرق النصاب.
[6] الغنية
(في الجوامع الفقهية) كتاب الحدود في حد السرقة ص 623 س 35 قال: و يقطع النباش إذا
أخذ ما قيمته ربع دينار.
[7]
الكافي: الحدود فصل في السرق وحده ص 412 س 4 قال: و يقطع النباش إذا أخذ من
الأكفان ما يجب في مثله القطع.
[8]
الوسيلة: في بيان أحكام المختلس و النباش ص 423 س 11 قال: فإن اخرج من القبر ما
قيمته نصاب قطع.
[9] إصباح
الشيعة بمصباح الشريعة: كتاب الحدود ص 126 س 18 قال: و يقطع النباش الى قوله ما
قيمته ربع دينار.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 103